المعجم الكبير 17046
رِجَالٌ لَمْ يُسَمُّوا عَنْ مُعَاوِيَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ الْحَلَبِيُّ ثنا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ الرُّصَافِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ الْحَكَمِ السُّلَمِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنَّا نَفْعَلُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ كُنَّا نَتَطَيَّرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَكُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.