المعجم الكبير 16926
مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ثنا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ مَعْبَدًا قَالَ كَانَ مُعَاوِيَةُ قَلَّمَا يُحَدِّثُ
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَذْكُرُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ يُكْثِرُ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِنَّ فِي الْجُمَعِ «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.