المعجم الكبير 16917
إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ ثنا شُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كُنَّا نَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَفَرَضَ اللهُ عَلَيْنَا صِيَامَ رَمَضَانَ فَوَضَعَ عَنَّا صِيَامَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.