دليل

المعجم الكبير 16878

حُمْرَانُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ» قَالَهَا ثَلَاثًا «فَإِذَا شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.