MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 16657

مُحَمَّدٌ السَّعْدِيُّ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَا ثنا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيُّ ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَالَةَ الظَّفَرِيُّ

عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِمَّنْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَاهُمْ فِي مَسْجِدِ بَنِي ظُفُرٍ فَجَلَسَ عَلَى الصَّخْرَةِ الَّتِي فِي مَسْجِدِ بَنِي ظُفُرٍ الْيَوْمَ وَمَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَارِئًا فَقَرَأَ حَتَّى أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} فَبَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى اضْطَرَبَ لَحْيَاهُ فَقَالَ «أَيْ رَبُّ شَهِدْتُ عَلَى مَنْ أَنَا بَيْنَ ظَهْرَيْهِ فَكَيْفَ بِمَنْ لَمْ أَرَ؟»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا