دليل

المعجم الكبير 16599

لُبَيُّ بْنُ لَبَّا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ الْعَتَكِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُلَاثَةَ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ اللَّجْلَاجَ

أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا فِي السُّوقِ فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ تَحْمِلُ صَبِيًّا فَثَارَ النَّاسُ وَثُرْتُ فَسِرْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ «مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ؟» فَسَكَتَتْ فَقَالَ شَابٌّ حَذَاءَهَا أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ «مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ؟» فَسَكَتَتْ فَقَالَ الْفَتَى يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا حَدِيثَةُ السِّنِّ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِخُرْبَةٍ وَلَيْسَتْ تُكَلِّمُكَ وَأَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللهِ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَأَنَّهُ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا أَوْ نَحْوَ ذَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «أَحْصَنْتَ؟» قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُرْجَمَ فَخَرَجْنَا بِهِ فَحَفَرْنَا لَهُ حَتَّى أَمْكَنَّا ثُمَّ رَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى هَدَأَ ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى مَجَالِسِنَا فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ شَيْخٌ يَسْأَلُ عَنِ الْمَرْجُومِ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَأَخَذْنَا بِتَلَابِيبِهِ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْخَبِيثِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَهْ هُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» فَانْصَرَفْنَا مَعَ الشَّيْخِ فَإِذَا هُوَ أَبُوهُ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ فَأَعَنَّاهُ عَلَى غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ قَالَ وَمَا أَدْرِي قَالَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ أَمْ لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.