المعجم الكبير 16595
لَقِيطُ بْنُ صَبِرَةَ الْعُقَيْلِيُّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ قَالَا ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثنا مَسْلَمَةُ بْنُ عُلَيٍّ ثنا نَصْرُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ أَخِيهِ عَنِ ابْنِ عَائِذٍ عَنْ لَقِيطِ بْنِ أَرْطَاةَ السَّكُونِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ
لَهُ إِنَّ لَنَا جَارًا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيَأْتِي الْقَبِيحَ فَارْفَعْ أَمْرَهُ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ «لَقَدْ قَتَلْتُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أُحِبُّ أَنِّي قَتَلْتُ مِثْلَهُمْ وَأَنِّي كَشَفْتُ قِنَاعَ مُسْلِمٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.