المعجم الكبير 16517
كَعْبُ بْنُ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِيُّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي ثنا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِيِّ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَوْ سُئِلَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّى إِلَيْهِمَا ثَالِثًا وَلَا يُشْبِعُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.