المعجم الكبير 1641
بَابُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّهِ ثنا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ أَبَا ذَرًّ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ أُوكِيَ عَلَى ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَلَمْ يُنْفِقْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ جَمْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُكْوَى بِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.