المعجم الكبير 16310
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ ثنا خَالِدُ بْنُ يَزْيَدٍ الْعُمَرِيُّ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِإِحْدَى ثَلَاثٍ يُمَارِي بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يُبَاهِي بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ يَسْتَجِيرُ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَقَالَ فِيهِ كَلَامًا شَدِيدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.