المعجم الكبير 16278
بَابٌ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ رَأَى مَقْتَلَ حَمْزَةَ؟» قَالَ رَجُلٌ أَعَزَّكَ اللهُ أَنَا رَأَيْتُ مَقْتَلَهُ فَانْطَلَقَ فَوَقَفَ عَلَى حَمْزَةَ فَرَآهُ قَدْ شُقَّ بَطْنُهُ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مُثِّلَ بِهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَوَقَفَ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْقَتْلَى وَقَالَ «أَنَا لِشَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ لِفُّوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ مَجْرُوحٌ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا جَاءَ جُرْحُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ قَدِمُوا أَكْثَرَ الْقَوْمِ قُرْآنًا فَاجْعَلُوهُ فِي اللَّحْدِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.