المعجم الكبير 16116
قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ بَدْرِيٌّ يُكَنَّى أَبَا عُثْمَانَ، وَيُقَالُ: أَبُو عُمَرَ مِنْ أَخْبَارِهِ، وَذِكْرُ وَفَاتِهِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ حَمْدَوَيْهِ الصَّفَّارُ ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ» نَهَى أَنْ يُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَخَرَجْتُ إِلَى سَفَرٍ فَقَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي وَإِذَا الْمَرْأَةُ عِنْدَهَا سَلَقٌ فِيهِ قَدِيدٌ قَدْ أَتَتْنِيهِ فَقُلْتُ لَهَا أَنَّى لَكِ هَذَا الْقَدِيدُ؟ قَالَتْ مِنْ ضَحَايَا فَقُلْنَا أَوَلَمْ يَنْهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَأْكُلَهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ قَالَتْ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ فِي أَكْلِهَا فَلَمْ أَرْضَ بِقَوْلِهَا حَتَّى ذَهَبْتُ إِلَى أَخِي قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ كُلْ طَعَامَكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ فِي ذَلِكَ فَأَكَلْتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.