دليل

المعجم الكبير 16050

مِنْ أَخْبَارِ قَيْسٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ ثَنَا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَرْبَى الرِّبَا أَنْ يَسْتَطِيلَ الرَّجُلُ فِي شَتَمِ أَخِيهِ وَإِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَشْتِمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالُوا وَكَيْفَ يَشْتِمُهُمَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ يَشْتِمُ الرَّجُلَ فَيَشْتِمُهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.