المعجم الكبير 16047
مِنْ أَخْبَارِ قَيْسٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ثنا أَبِي ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ
مَا كَانَ شَيْءٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ أَلَا إِنَّهُ كَانَ يُقَلَّسُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْعِيدِ وَالتَّقْلِيسُ اللَّعِبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.