MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 16041

مِنْ أَخْبَارِ قَيْسٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا ثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيرِ ثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ

أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ دَارَ سَعْدٍ فَقَامَ عَلَى بَابِهَا فَسَلَّمَ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ وَخَافَتَ ثُمَّ سَلَّمَ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ وَخَافَتَ ثُمَّ سَلَّمَ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ وَخَافَتَ فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَاجِعًا فَتَبِعَهُ سَعْدٌ يَسْعَى فِي أَثَرِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ بَأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَاللهِ مَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا لِتُكْثِرَ لَنَا مِنْ سَلَامِكَ فَدَخَلَ وَوَضَعَ مَاءً يَتَبَرَّدُ فَاغْتَسَلَ فَأُتِيَ بِمِلْحَفَةٍ قَدْ صُبِغَتْ بِالْوَرْسِ فَلَبِسَهَا فَلَقَد رَأَيْتُ رَدْعَ الْوَرْسِ عَلَى عُكَنِهِ ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ فَقَالَ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى الْأَنْصَارِ وَعَلَى ذُرِّيَّةِ الْأَنْصَارِ وَعَلَى ذُرِّيَّةِ ذُرِّيَّةِ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ أُتِيَ بِحِمَارٍ فَجَعَلَ عَلَيْهِ قَطِيفَةً مَا هِيَ بِخَزٍّ وَلَا مَرْعَزِيٌّ وَأَرْسَلَ مَعَهُ ابْنَهُ يَرُدُّهُ الْحِمَارَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «احْمِلْهُ بَيْنَ يَدَيَّ» فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَحْمِلُهُ بَيْنَ يَدَيْكَ؟ قَالَ «نَعَمْ هُوَ أَحَقُّ بِصَدْرِ حِمَارِهِ» قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ الْحِمَارُ لَكَ قَالَ «احْمِلْهُ خَلْفِي»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا