دليل

المعجم الكبير 16025

قَيْسُ بْنُ النُّعْمَانِ السَّكُونِيُّ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ الْبَصْرِيُّ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ ثَنَا إِيَادُ بْنُ لَقِيطٍ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ النُّعْمَانِ السَّكُونِيَّ قَالَ

انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ مُسْتَخْفِيَانِ مِنْ قُرَيْشٍ فَمَرُّوا بِرَاعٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «هَلْ مِنْ شَاةٍ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ؟» قَالَ لَا وَلَكِنْ هَهُنَا شَاةٌ قَدْ خَلَّفَهَا الْجَهْدُ قَالَ «ائْتِنِي بِهَا» فَأَتَاهُ بِهَا فَمَسَحَ ضَرْعَهَا وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ فَحَلَبَ فَسَقَى أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ حَلَبَ فَسَقَى الرَّاعِي ثُمَّ حَلَبَ فَشَرِبَ فَقَالَ لَهُ تَالَلَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَكَ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ «إِنْ أَخْبَرْتُكَ تَكْتُمُ عَلَيَّ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ قَالَ أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ قُرَيْشُ أَنَّكَ صَابِئِيٌّ؟ قَالَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ وَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَا فَعَلْتَ إِلَّا رَسُولٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَتَّبِعُكَ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «أَمَّا الْيَوْمَ فَلَا وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتَ أَنَّا قَدْ ظَهَرْنَا فَائْتِنَا» فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَا ظَهَرَ بِالْمَدِينَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.