MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 15990

فَرْوَةُ بْنُ نَعَامَةَ، وَيُقَالُ نُبَاتَةُ، وَيُقَالُ عَامِرٌ الْجُذَامِيُّ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الصَّائِغُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَمَةَ الرَّبْعِيُّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

بُعِثَ إِلَي رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرْوَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُذَامِيُّ بِإِسْلَامِهِ وَأَهْدَى لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَانَ فَرْوَةُ غُلَامًا لِقَيْصَرَ مَلِكِ الرُّومِ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَكَانَ مَنْزِلُهُ عُمَانَ وَمَا حَوْلَهَا فَلَمَّا بَلَغَ الرُّومُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِ حَبَسُوهُ فَقَالَ فِي مَحْبَسِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا