دليل

المعجم الكبير 15982

فُجَيْعٌ الْعَامِرِيُّ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الدَّلَّالُ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ

عَنْ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَكَانَ عَيْنًا لِأَبِي سُفْيَانَ وَحَلِيفًا فَمَرَّ عَلَى حَلْقَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُم يَا رَسُولَ اللهِ يَقُولُ إِنِّي مُسْلِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا يُظْهِرُ إِلَيَّ إِيمَانَهُمْ مِنْهُمُ الْفُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.