دليل

المعجم الكبير 15843

أَبُو مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِقْلَاصٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ يُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ وَيَدْعُو فَلَمَّا دَفَعَ النَّاسُ قَالَ «عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ» فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ عَاجَ إِلَيْهِ فَأَرَادَ الْمَاءَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَرَكِبَ النَّاسُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمُزْدَلِفَةَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ وَقَفَ فَلَمَّا نَفَرَ دَفَعَ النَّاسُ قَالَ وَهُوَ كَافٍ رَاحِلَتَهُ «عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ» حَتَّى إِذَا جَاءَ مِنًى قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجِمَارُ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.