المعجم الكبير 15728
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَسَوِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَرَوِيُّ ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي الْوَلِيدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي طُلَيْحَةَ مَوْلَى بَنِي خَلَفٍ ثنا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ
أَنَّهُ شَهِدَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ أَيَّامَ غَزْوَةِ تَبُوكٍ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ وَالْقُوَّةِ وَالتَّأَسِّي وَكَانَتْ نَصَارَى الْعَرَبِ كَتَبُوا إِلَى هِرَقْلَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي خَرَجَ يَنْتَحِلُ النُّبُوَّةَ قَدْ هَلَكَ وَأَصَابَتْهُمْ سُنُونَ فَهَلَكَتْ أَمْوَالُهُمْ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَلْحَقَ دِينَكَ فَالْآنَ فَبَعَثَ رَجُلًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يُقَالُ لَهُ الضَّنَادُ وَجَهَّزَ مَعَهُ أَرْبَعِينَ أَلْفًا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَتَبَ فِي الْعَرَبِ وَكَانَ يَجْلِسُ كُلَّ الْيَوْمِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيَدْعُو اللهَ وَيَقُولُ «اللهُمَّ إِنْ تَهْلَكَ هَذِهِ الْعِصَابَةُ فَلَنْ تُعْبَدَ فِي الْأَرْضِ» فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ قُوَّةٌ وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَدْ جَهَّزَ عِيرًا إِلَى الشَّامِ يُرِيدُ أَنْ يَمْتَارَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ مِئَتَا بَعِيرٍ بِأَقْتَابِهَا وَأَحْلَاسِهَا وَمِئَتَا أُوقِيَّةٍ فَحَمِدَ اللهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَبَّرَ النَّاسُ ثُمَّ قَامَ مَقَامًا آخَرَ وَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَهَاتَا مِئَتَانِ وَمِئَتَا أُوقِيَّةٍ فَكَبَّرَ اللهَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَأَتَى عُثْمَانُ بِالْإِبِلِ وَأَتَى بِالْمَالِ فَصَبَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «لَا يَضُرُّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه