المعجم الكبير 15539
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ ثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ
«مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Al-Mu'jam al-Kabir ath-Thabrani 15534أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا»
- Al-Mu'jam al-Kabir ath-Thabrani 15537«مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خِطْبَةً إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ»