المعجم الكبير 15534
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أنا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Al-Mu'jam al-Kabir ath-Thabrani 15537«مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خِطْبَةً إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ»
- Al-Mu'jam al-Kabir ath-Thabrani 15539«مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ»