المعجم الكبير 15359
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نُجَيْدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ نُجَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ
لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ «أَقَبْلَ النَّهْيِ قَتَلُوهُ أَوْ بَعْدُ؟» فَقَالُوا بَلْ بَعْدُ قَالَ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ فَعَقَلْنَاهُ فَكَانَ أَوَّلَ عَقْلٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه