MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 1535

بَابُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَامِرِيُّ الْكُوفِيُّ ثنا ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ إِلَّا بِالْإِقَامَةِ إِلَّا الصُّبْحَ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا