المعجم الكبير 15272
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مُتَوَكِّئًا عَلَى ذِي كَلَاعٍ وَكَعْبٌ يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ عَوْفٌ لِذِي كَلَاعٍ أَلَا تَنْهَ ابْنَ أَخِيكَ هَذَا عَمَّا يَفْعَلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.