المعجم الكبير 15242
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي ثنا يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَرْوَرُوذِيُّ ثنا أَبُو تَقِيِّ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحِمْصِيُّ ثنا مَعْدَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَيْفَ أَنْتَ يَا عَوْفٌ إِذَا افْتَرَقَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَائِرُهُنَّ فِي النَّارِ؟» قُلْتُ وَمَتَى ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ «إِذَا كَثُرَتِ الشُّرَطُ وَمَلَكَتِ الْإِمَاءُ وَقَعَدَتِ الْحُمْلَانُ عَلَى الْمَنَابِرِ وَاتَّخَذُوا الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ وَزُخْرِفَتِ الْمَسَاجِدُ وَرُفِعَتِ الْمَنَابِرُ وَاتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَتُفُقِّهَ فِي الدِّينِ لِغَيْرِ اللهِ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ فَيَوْمَئِذٍ يَكُونُ ذَلِكَ وَيَفْزَعُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ إِلَى الشَّامِ تَعْصِمُهُمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ» قُلْتُ وَهَلْ يُفْتَحُ الشَّامُ؟ قَالَ «نَعَمْ وَشِيكًا ثُمَّ تَقَعُ الْفِتَنُ بَعْدَ فَتْحِهَا ثُمَّ تَجِيءُ فِتْنَةٌ غَبْرَاءُ مُظْلِمَةٌ ثُمَّ يَتْبَعُ الْفِتَنُ بَعْضُهَا بَعْضًا حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُقَالُ لَهُ الْمَهْدِيُّ فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ فَاتْبَعْهُ وَكُنْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه