MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 15223

بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ثنا أَبُو الْيَمَانِ ثنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي بِنَاءٍ لَهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ «عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ؟» فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ «ادْخُلْ» فَقُلْتُ أَكُلِّي أَوْ بَعْضِي؟ فَقَالَ «بَلْ كُلُّكَ» فَقَالَ لِي يَا عَوْفُ اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَوَّلُهُنَّ مَوْتِي وَاسْتَبْكَيْتُ حَتَّى جَعَلَ يُسْكِتُنِي ثُمَّ قَالَ لِي «قُلْ إِحْدَى» فَقَالَ وَالثَّانِيَةُ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قُلْ ثِنْتَانِ فَقُلْتُ ثِنْتَانِ فَقَالَ وَالثَّالِثَةُ مُوتَانٌ يَكُونُ فِي أُمَّتِي يَأْخُذَهُمْ مِثْلَ عِقَاصِ الْغَنَمِ قُلْ ثَلَاثٌ فَقُلْتُ ثَلَاثٌ فَقَالَ وَالرَّابِعَةُ فِتْنَةٌ تَكُونُ فِي أُمَّتِي وَعَظَّمَهَا ثُمَّ قَالَ قُلْ أَرْبَعٌ فَقُلْتُ أَرْبَعٌ فَقَالَ وَالْخَامِسَةُ يَفِيضُ فِيكُمُ الْمَالُ حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ لَيُعْطَى الْمِائَةَ دِينَارٍ فَيَسْخَطَهَا قُلْ خَمْسٌ فَقُلْتُ خَمْسٌ فَقَالَ وَالسَّادِسَةُ يَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ هُدْنَةٌ فَيَسِيرُونَ عَلِيْكُمْ عَلَى ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا فُسْطَاطُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ فِي أَرْضٍ يُقَالُ لَهَا الْغُوطَةُ فِي مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا