المعجم الكبير 15182
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا زَيْدُ بْنُ الْحَرِيشِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْأَخْرَمُ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى ح وَحَدَّثَنَا بُهْلُولُ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبَّادٍ الْخَطَّابِيُّ الْبَصْرِيُّ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الْأَنْبَارِيُّ قَالُوا ثنا حَشْرَجُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَشْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَعْدٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ
«أَحْلِبْ لَهُمْ يَا غُلَامُ» فَقَامَ الْغُلَامُ إِلَى لِقْحَةٍ فَحَلَبَهَا فَجَاءَهُمْ فَقَالَ لِلَّذِي عَنْ يَمِينِهِ «اشْرَبْ» فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ «قَبْلَ اللهُ مِنْكَ وَمِنَّا» ثُمَّ قَالَ لِلثَّانِي فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لِلثَّالِثِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ «أَكُلُّكُمْ صَوَّامٌ يُوشِكُ أَنْ تَتَّخِذُوا هَذَا الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ رَمَضَانَ إِنَّمَا كُنَّا نَصُومُ هَذَا الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا رَمَضَانُ فَلَمَّا فُرِضَ عَلَيْنَا رَمَضَانُ نَسْخَ صَوْمُ رَمَضَانَ صَوْمَ هَذَا الْيَوْمِ وَهَذَا الْيَوْمُ تَطَوَّعٌ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ» فَلَمَّا سَمِعَ الْقَوْمُ ذَلِكَ مِنْهُ أَفْطَرُوا جَمِيعًا وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ الْحَرِيشِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه