المعجم الكبير 15155
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ثنا عِيسَى بْنُ الْحَضْرَمِيِّ بْنِ كُلْثُومِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ نَاجِيَةَ بْنِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيُّ عَنْ جَدِّهِ كُلْثُومٍ عَنْ أَبِيهِ عَلْقَمَةَ قَالَ
بَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ يُصَدِّقُ أَمْوَالَنَا فَسَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ قَرِيبًا مِنَّا وَذَلِكَ بَعْدَ وَقْعَةِ الْمُرَيْسِيعِ رَجَعَ فَرَكِبْنَا فِي أَثَرِهِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَيْتُ قَوْمًا فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ أَخَذُوا اللِّبَاسَ وَمَنَعُوا الصَّدَقَةَ فَلَمْ يُغَيِّرْ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ حَتَّى نَزَلَتْ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ} الْآيَةُ وَأَتَى الْمُصْطَلِقُونَ النَّبِيَّ ﷺ أَثَرَ الْوَلِيدِ بِطَائِفَةٍ مِنْ صَدَقَاتِهِمْ يَسُوقُونَها وَنَفَقَاتٍ يَحْمِلُونَهَا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ وَأَنَّهُمْ خَرَجُوا يَطْلُبُونَ الْوَلِيدَ بِصَدَقَاتِهِمْ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَدُفِعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا كَانَ مَعَهُمْ وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ بَلَغَنَا مَخْرَجُ رَسُولِكَ فَسُرِرْنَا بِذَلِكَ وَقُلْنَا نَتَلَقَّاهُ فَبَلَغَنَا رَجْعَتُهُ فَخِفْنَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ سَخَطِهِ عَلَيْنَا وَعَرَضُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْهُ مَا بَقِيَ فَقَبِلَ مِنْهُمُ الْفَرَائِضَ وَقَالَ «ارْجِعُوا بِنَفَقَاتِكُمْ لَا نَبِيعُ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَاتِ حَتَّى نَقْبِضَهُ» فَرَجَعُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ وَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَنْ يَقْبِضُ بَقِيَّةَ صَدَقَاتِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه