MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 15120

بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ السِّمْسَارُ ثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ

سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ «عَرِّفْهَا فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَإلَّا فَهِيَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» فَلَمْ يَذْكُرْ أَيُّوبُ فِي حَدِيثِهِ مُطَرِّفًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا