المعجم الكبير 15115
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَا أَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً فَلْيُشْهِدْ شَاهِدَيْنِ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهُ فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه