MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 15114

بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ

أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ «تُعَرَّفُ وَلَا تُغَيَّبُ وَلَا تُكْتَمُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَمَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا