دليل

المعجم الكبير 1506

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا هُشَيْمٌ ثنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِأُكَلِّمَهُ فِي أُسَارَى بَدْرٍ فَقَالَ «لَوْ أَتَانَا فِيهِمْ شَفَّعْنَاهُ» يَعْنِي أَبَاهُ الْمُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ قَالَ هُشَيْمٌ «وَكَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَدٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.