المعجم الكبير 1506
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا هُشَيْمٌ ثنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِأُكَلِّمَهُ فِي أُسَارَى بَدْرٍ فَقَالَ «لَوْ أَتَانَا فِيهِمْ شَفَّعْنَاهُ» يَعْنِي أَبَاهُ الْمُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ قَالَ هُشَيْمٌ «وَكَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَدٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.