المعجم الكبير 14866
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ سَعْدٍ التُّجِيبِيِّ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ يَا بَنِيَّ إِنِّي أَنْهَاكُمْ
عَنْ ثَلَاثٍ فَاحْتَفِظُوا بِهَا لَا تَقْبَلُوا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلَّا مِنْ ثِقَةٍ وَلَا تَدَّيَّنُوا وَإِنْ لَبِسْتُمُ الْعَبَاءَ وَلَا تَكْتُبُوا شِعْرًا تُشْغِلُوا بِهِ قُلُوبَكُمْ عَنِ الْقُرْآنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.