MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 14853

بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ

أَتَى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ وَذَاكَ لَزَوَالِ الشَّمْسِ حِينَ قَالَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الْعَصْرَ أَرْبَعًا ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ بَزَقَ الْفَجْرُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الْعَصْرَ أَرْبَعًا ثُمَّ أَتَاهُ الْوَقْتَ الْأَوَّلَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَتَاهُ بَعْدَ أنْ غَابَ الشَّفَقُ وَأَظْلَمَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا ثُمَّ أَتَاهُ بَعْدَ أنْ طَلَعَ الْفَجْرُ وأَسْفَرَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ ﷺ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ صَلَاةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا