المعجم الكبير 14513
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ قَالَ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ قَدْ أَحْفَيْتُ وَأَنْصَبْتُ وَفَعَلْتُ وَفَعَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا فَوَقَفَ مَع النَّاسِ حَتَّى يُفِيضَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ لَم يُدْرِكْ ذَلِك فَلَا حَجَّ لَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه