المعجم الكبير 14458
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عَاصِمٍ امْرَأَةُ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَتْ
كُنَّا عِنْدَ عُتْبَةَ نِسْوَةً نَتَطَيَّبُ ونَخْرُجُ وَهُو أطْيَبُنَا رِيحًا مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَدَّهِنَ فَقُلْنَا لَه مَا هَذِه الرِّيحُ؟ قَالَ أَخَذَنِي الشَّرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَشَكَوْتُ ذَلِك إِلَيْه «فَأَمَرَنِي أَنْ أَلْبَسَ عَلَيَّ ثَوْبِي يَعْنِي يُغَطِّي فَرْجَهُ ثُمَّ تَفَلَ فِي يَدِهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرِي وَبَطْنِي»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه