المعجم الكبير 14439
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَابُلُتِّيُّ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِي أَبُو الْمُثَنَّى الْمُلَيْكِيُّ
عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْقَتْلُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدً بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ قَالَ ذَلِكَ الشَّهِيدُ الْمُفْتَخِرُ فِي خَيْمَةِ اللهِ تَحْتِ عَرْشِهِ لَا يُفْضَلُونَ إِلَّا بِفَضْلِ دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا فَأَكْثَرَ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى يُقْتَلَ فَتِلْكَ مَصْمَصَةٌ تَحْتَ ذُنُوبِهِ وَخَطَايَاهُ إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءُ لِلْخَطَايَا وَأُدْخِلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ فَإِنِّ لَهَا ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ وَلِجَهَنَّمَ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ وَبَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ وَرَجُلٌ مُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى يُقْتَلَ قَالَ ذَلِكَ فِي النَّارِ إِنَّ السَّيْفَ لَا يَمْحُو النِّفَاقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه