MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 14414

بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنِ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ ح وَحَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْجَوَّازُ قَالَا ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ

«لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحَبَلَةِ حَتَّى إِنَّ أَحَدَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا