المعجم الكبير 14368
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْكَشِّيُّ ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ حَدَّثَهُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ إلَّا قَلِيلٌ حَتَّى تَسِيرَ الظَّعِينَةُ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْحِيرَةِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ بِخِطَامِهَا وَلَا يَأْتِي عَلَى أَحَدِكُمْ إلَّا قَلِيلٌ حَتَّى يَمْشِيَ الرَّجُلُ بِمِلْءِ كَفِّهِ ذَهَبًا فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُعْرَضُ عَلَى اللهِ ﷻ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه