المعجم الكبير 14298
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ قَالَا ثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا خَرَجَتِ الظَّعِينَةُ مِنْ قُصُورِ الْيَمَنِ حَتَّى تَأْتِيَ الْحِيرَةَ لَا تَخَافُ إِلَّا اللهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهَا؟ قُلْتُ وَلِي طَيٌّ ومَقاتِبُها وَرِجَالُهَا قَالَ إِذًا يَكْفِيهَا اللهُ وَمَا سِوَاهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه