المعجم الكبير 14212a
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ عَمْرَو بْنَ قَيْسٍ كَانَ لَهُ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ الرِّبَا مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَأْخُذَهُ ثُمَّ يُسْلِمَ فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بِأُحُدٍ فَقَالَ لِقَوْمِهِ أَيْنَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ؟ فَقَالُوا هُوَ بِأُحُدٍ فَقَالَ أَيْنَ فُلَانٌ؟ فَقَالُوا بِأُحُدٍ فَسَأَلَ عَنْ قَوْمِهِ؟ قَالُوا هُمْ بِأُحُدٍ فَأَخَذَ سَيْفَهُ وَرُمْحَهُ وَلَبِسَ لَأْمَتَهُ ثُمَّ أَتَى أُحُدًا فَلَمَّا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا إِلَيْكَ عَنَّا يَا عَمْرُو قَالَ إِنِّي قَدْ آمَنْتُ فَحَمَلَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَحُمِلَ إِلَى أَهْلِهِ جَرِيحًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَقَالَ لِأَخِيهِ نَادِهِ جِئْتَ غَضِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ «نَعَمْ» فَمَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَلَمْ يُصَلِّ قَطُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه