المعجم الكبير 14106
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ قَالَ
كُنَّا مَعَهُ فِي سَفَرٍ وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ لَنَا لِيَؤُمَّكُمْ بَعْضُكُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَبِأَحَدِكُمُ الْحَاجَةُ فَلْيَبْدَأْ بِالْحَاجَةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه