المعجم الكبير 14043
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَزْهَرُ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ
دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَتَجَوَّزَ فِيهِمَا عَلَيْهِ أَثَرٌ مِنَ الْخُشُوعِ فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا فَاتَّبَعْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ وَسَأُحَدِّثُكَ لِمَ ذَلِكَ؟ إِنِّي رَأَيْتُ رُؤْيَا فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ فَذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَحُسْنِهَا وَخَضَرِهَا فِي وَسَطِهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ فِي رَأْسِهِ عُرْوَةٌ فَقَالَ لِي اصْعَدْ فَقُلْتُ لَا أَسْتَطِيعُ فَأَتَانِي مَنْصِبٌ فَقَالَ بِثِيَابِي أَيْ مِنْ خَلْقِي فَضَرَبَ فِي أَعْلَاهَا فَقَالَ اسْتَمْسِكْ فَاسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدَيَّ فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «الرَّوْضَةُ الْإِسْلَامُ وَالْعَمُودُ عَمُودُ الْإِسْلَامِ وَالْعُرْوُةُ الْوُثْقَى فَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ» فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه