MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 14020

بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ

أَنَّهُ قَالَ حِينَ هَاجَ النَّاسُ فِي أَمْرِ عُثْمَانَ «أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَقْتُلُوا هَذَا الشَّيْخَ وَاسْتَعْتِبُوهُ فَإِنَّهُ لَنْ تَقْتُلَ أُمَّةٌ نَبِيَّهَا فَيَصْلُحُ أَمْرُهُمْ حَتَّى يُرَاقَ دِمَاءُ سَبْعِينَ أَلْفًا مِنْهُمْ وَلَنْ تَقْتُلَ أُمَّةٌ خَلِيفَتَهَا فَيَصْلُحُ أَمْرُهُمْ حَتَّى يُرَاقَ دِمَاءُ أَرْبَعِينَ أَلْفًا مِنْهُمْ» فَلَمْ يَنْظُرُوا فِيمَا قَالَ وَقَتَلُوهُ فَجَلَسَ لِعَلِيٍّ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ أُرِيدُ أَرْضَ الْعِرَاقِ قَالَ لَا تَأْتِ الْعِرَاقَ وَعَلَيْكَ بِمِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَثَبَ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَهَمُّوا بِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ دَعُوهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلَمَّا قُتِلَ عَلِيٌّ قَالَ ابْنُ سَلَامٍ لِابْنِ مَعْقِلٍ «هَذِهِ رَأْسُ الْأَرْبَعِينَ وَسَيَكُونُ عَلَى رَأْسِهَا صُلْحٌ وَلَنْ تَقْتُلَ أُمُّةٌ نَبِيَّهَا إِلَّا قُتِلَ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفًا وَلَنْ تَقْتُلَ أُمَّةٌ خَلِيفَتَهَا إِلَّا قُتِلَ بِهِ أَرْبَعُونَ أَلْفًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا