المعجم الكبير 13611
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَابْلُتِّيُّ ثنا أَيُّوبُ بْنُ نَهِيكٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَصَلَّى بِالنَّاسِ الْعَصْرَ وَهُوَ قَاعِدٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَمَرَّ كَلْبٌ لِيَقْطَعَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ فَأَشْفَقَ أَنْ يَمُرَّ عَلَيْهِ فَدَعَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَلَى الْكَلْبِ فَأَهْلَكَهُ اللهُ بِقُدْرَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ صَلَاتِهِ وَنَظَرَ إِلَى الْكَلْبِ قَدْ هَلَكَ قَالَ «مَنِ الدَّاعِي مِنْكُمْ عَلَى هَذَا الْكَلْبِ؟» فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ فَأَعَادَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ عِنْدَ ذَلِكَ أَنَا الدَّاعِي عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَشْفَقْتُ أَنْ يَقْطَعَ عَلَيْكَ صَلَاتَكَ فَدَعَوْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «كَيْفَ دَعَوْتَ عَلَيْهِ يَا سَعْدُ؟» فَقَالَ سَعْدٌ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَهْلِكْ هَذَا الْكَلْبَ أَنْ يَقْطَعَ عَلَى نَبِيِّكَ صَلَاتَهُ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ «يَا سَعْدُ لَقَدْ دَعَوْتَ فِي يَوْمٍ وَسَاعَةٍ بِكَلِمَاتٍ لَوْ دَعَوْتَ عَلَى مَنْ بَيْنَ السَّمَاوَاتِ لَاسْتُجِيبَ لَكَ فَأَبْشِرْ يَا سَعْدُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه