MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 13406

بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا أَبُو تَقِيٍّ الْحِمْصِيُّ ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ الْكُوفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمُهُ ذَلِكَ رَمَضَانَ أَوْ قَضَاءَ رَمَضَانَ أَوْ نَذْرًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا