المعجم الكبير 1330
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الصَّفَّارُ التُّسْتَرِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَزِيعٍ ثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا أَوْ مُؤْمِنَةً بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.