دليل

المعجم الكبير 1329

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَتَّاتُ الْكُوفِيُّ ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مُتَعَمِّدًا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.