المعجم الكبير 12190
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ح وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ السِّمْسَارُ الْوَاسِطِيُّ ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ لأَحْفَظَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَيْفَ يَصْنَعُ فَجَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَتَى نَاحِيَةَ الدَّارِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ أَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ مَضْجَعَهُ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ قَامَ فَأَتَى نَاحِيَةَ الدَّارِ ثُمَّ أَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ إِهْرَاقَةَ الْمَاءِ وَقَدْ أَسْبِغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ قَالَ فَصَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَدَّهَا مِنْ خَلْفِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ «اللهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي وَنُورًا فِي سَمْعِي وَنُورًا فِي بَصَرِي وَنُورًا فِي شَعْرِي وَنُورًا فِي بَشَرِي وَنُورًا فِي لَحْمِي وَنُورًا فِي دَمِي وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَنُورًا مِنْ خَلْفِي وَنُورًا عَنْ يَمِينِي وَنُورًا عَنْ شِمَالِي وَنُورًا مِنْ تَحْتِي وَنُورًا مِنْ فَوْقِي اللهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه